الشيخ عباس القمي ( مترجم : نجفي )
1063
مفاتيح الجنان ( عربي )
العمر والظاهر كفاية قصد القربة فيها والصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الستّة أشهر إذا كان قد ولد حيّا مسنونة لدى البعض وبدعة عند البعض والاحوط ترك الصلاة عليه وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه على المشهور والزوج أحقّ بالصلاة على زوجته ويجب أن يستقبل المصلّي القبلة ويكون رأس الميت إلى جانبه الأيمن ، وأن يكون الميّت مستلقيا على قفاه ولا يشترط في هذه الصلاة الطهارة من الحدث وتصح من الجنب والحائض وغير المتوضي ويستحب أن يكون متوضئاً فإن لم يتيسر الماء أو كان يمنعه عن استعماله مانع أو ضاق الوقت عن استعماله فالمسنون التيمّم وظاهر بعض الأحاديث استحباب التيمّم من دون عذر عن الوضؤ والمسنون أن يقف المصلي عند وسط الرجل وصدر المرأة على المشهور وأن ينزع المصلّي حذاءه ويجب أن ينوي صلاة الميت فيكبّر خمس تكبيرات ومن المسنون أن يرفع عند كل تكبيرة يديه إلى حذاء أذنيه ويقول على المشهور بعد التكبيرة الأولى : أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاّ الله وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه . وبعد التكبيرة الثانية : اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ . وبعد التكبيرة الثالثة : اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ . وبعد التكبيرة الرابعة : اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذا المَيِّتِ . ثم يكبر الخامسة وينصرف والصلاة بهذه الصفة مجزية . والأفضل على المشهور أن يقول بعد ما نوى : الله أكْبَرُ أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشيراً وَنَذيراً بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ . ثم يقول : الله أكْبَرُ اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ ماصَلَّيْتَ وَبارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلى إبْراهِيمَ وَآلِ